فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 125929 من 466147

الصلاة حال القيام إلى الصلاة ، ولأنه إذا أريد به مباشرة الصلاة فقط عقب القيام لزم

في أن يكون الوضوء في الصلاة أو بعدها ، وإن أريد القيام المنتهي إلى الصلاة أو

متوجهاً إليها لزم أن يكون الوضوء متصلًا بالصلاة بعد القيام فلا يتمكن من الصلاة قط

، فجعل القيام مجازاً عن إرادته بعلاقة كونه مسبباً عنها ؛ أو عن قصد الصلاة وإرادتها

بعلاقة كونه من لوازم التوجه إلى الصلاة فعبر عن لازم الشيء بالقيام إليه والتوجه ،

فيكون من إطلاق أحد لازمي الشيء على لازمه الآخر لا من إطلاق اسم الملزوم على

لازمه أو المسبب على سببه بناء على أنَّ إرادة الشيء لازم له وسبب . اهـ

قوله: (وإذا قصدتم الصلاة ...) .

قال الطَّيبي: قيل في الفرق إنَّ المعنى على الأول: إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، وعلى

هذا: إذا أردتم الصلاة وقصدتموها ، وفيه نظر لأنَّ الإرادة هي القصد المخصوص

ويجاب بأن المراد من القصد مطلق الميل من غير الداعية الخالصة التي تستلزم النية ،

وأيضاً يفهم من إرادة القيام إلى الصلاة الأخذ في مقدماتها وشرائطها ومن ثم عقبها

بقوله (فاغسلوا) وليس كذلك القصد إلى مطلق الصلاة ، والأول أوجه . اهـ

قوله: (وظاهر الآية توجب الوضوء على كل قائم) .

قال الشيخ سعد الدين: نظر إلى عموم (الَّذِينَ آمَنُوا) من غير اختصاص المحدِثين

وإن لم يكن في اللفظ دلالة على تكرار الفعل وإنما ذلك من خارج . اهـ

قوله:(والإجماع على خلافه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الخمس بوضوء

واحد يوم الفتح ...)الحديث.

أخرجه مسلم والأربعة من حديث بريدة .

قوله: (فقيل: مطلق أريد به التقييد ، والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدِثين) .

قال الشيخ سعد الدين: بقرينة دلالة الحال ، واشتراط الحدث في البدل أعني التيمم.

قال: وهذا أولى مما يقال إن الخطاب على عمومه لكن خص بحال الحدث كأنه قيل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت