قوله: (وحقاق) الحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وقوله: (وجذاع) الجذعة ما أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة.
قوله: (وأنها على عاقلة القاتل) أي وهو إن كان غنياً كواحد منهم عند مالك، وعند الشافعي ليس عليه شيء منها، وهذه دية الخطأ، وأما دية العمد فمغلظة من أربعة أنواع: بإسقاط ابن اللبون من كل نوع خمس وعشرون عند مالك، إلا إذا قتل الأب ابنه عمداً غير قاصد إزهاق روحه بأن لم يذبحه، فعليه ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، والخلفة: الناقة الحامل، والتغليظ عند الشافعي يكون بتلك الأنواع الثلاثة لا غير.
قوله: (إلا الأصل والفرع) هذا مذهب الشافعي، وأما عند مالك فلا فرق بين الأصل والفرع وغيرهما، في أن كلاً منهما يدفع كغيره.
قوله: (على الغني منهم نصف دينار) يؤخذ منه أن العاقلة غير محدودة بعدد، وهو مذهب الشافعي، وعند مالك تفرض الدية على ما زيد على ألف من أقاربه، وقيل على سبعمائة.
قوله: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ} أي بأن جاء من بلاد الكفر وأسلم عندنا ثم قتل خطأ.
قوله: (حرب) بكسر الحاء أي محارب.
قوله: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ} الخ، أي بأن كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً.
قوله: (وهي ثلث دية المؤمن) هذا مذهب الإمام الشافعي، وأما عند مالك فهو على النصف من الحر المسلم، كأنثى الحر المسلم.
قوله: (وثلثا عشرها إن كان مجوسياً) هذا باتفاق بين مالك والشافعي، وأنثاه على النصف منه.
قوله: (الرقبة) قدره إشارة إلى أن مفعول يجد محذوف.
قوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} يقال فيه من الإعراب ما قيل في {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} .
قوله: (وبه أخذ الشافعي) أي ومالك.
قوله: (المقدر) أي وتقديره تاب الله عليكم توبة، ويصح أن يكون مفعولاً لأجله، أي شرع لكم ذلك لأجل التوبة عليكم وهو الأحسن،
إن قلت: إن الخطأ ليس بذنب فما معنى التوبة منه؟
أجيب: بأن ذلك لجبر الخلل الذي حصل منه في عدم إمعان النظر والتحفظ.