إن أساس إباحة عمل الطبيب أو الجراح يتجسد في وجود الحق لهما بإجراء هذه المعالجة وطبيعتها، وفي نفس الوقت، واجبهما في طريقة ممارسة أعمالهما، وأن مصدر هذا الحق يتمثل في إذن الشرع وإذن المريض، غير أن إذن الشرع مقيد بعدة شروط، تضمن عدم تجاوز الطبيب (أو الباحث) أو الجراح في عمله لحدود هذا الحق، وهذه الشروط تتعلق بصفة المعالج والباعث على عمله واحتياطه في ممارسته، كما أن إذن المريض مقيد بصدوره من ذوي الصفة والأهلية. (9) .