فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 975

أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه الشرائط التالية:

أـ أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررًا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذٍ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعًا.

ب ــ أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه.

ج ــ أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.

د ــ أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققًا في العادة أو غالبًا.

ثانيًا: تعتبر جائزة شرعًا بطريق الأولوية الحالات التالية:

1.أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه , بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفًا وقد أذن بذلك حال حياته.

2.أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقًا , أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطلر إليه.

3.أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه, كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.

4.وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كمفاصل القلب وغيرها , فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعًا بالشروط السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت