بالقبول، كان حكم هذه الدار أنها دار إسلام يحرم قتالها ويجب طاعة إمامها ويحرم الخروج عليه ويجب على المسلمين نصرته ضد من خرج عليه أو منعه حقه من وجوب السمع والطاعة.
ويخرج بهذا الحكم:
أولًا: الدور التي لا تعلوها أحكام شرع الله عز وجل أيا كان وصفها أو اسمها لأنها لا تُحَكِّم شرع الله عز وجل. ويدخل في هذه الدور:
الدور الكافرة كفرًا أصليا [أي التي لم يسبق لأهلها أن دخلوا الإسلام سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم] .
الدور المرتدة عن دين الله عز وجل بالكلية ومعلنة بذلك.
الدور الممتنعة عن إقامة شرع الله تعالى وإن تمسك القائمون عليها بالإسلام اسما، وبالقرآن رسما، وبدون أن يمتد تمسكهم هذا إلى واقع تنظيم حياة الناس على أساس هذا الدين.
وثانيًا: الدار التي تقاتل الإمام العادل الذي يقيم شرع الله تعالى وجاء باختيار صحيح حتى وإن أقامت شرع الله U أو خرجت بتأويل صحيح، وهي في تقديرنا فقط التي يجوز تسميتها بدور البغي.
* أما الدار التي تكفر ابتداءً بدين الله ومنهجه ورسوله r:
فهي دار كفر يجب قتالها حتى تدخل الدين أو يدفع أهلها الجزية وهم صاغرون، أو تعقد معاهدة صلح أو هدنة مؤقتة بينها وبين دار الإسلام.
ويخرج بهذا الحكم: