فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 308

بعض أفراد الطائفة بالقتل يعني تعمد قتل مقاتليها سواء كانوا في معسكراتهم أو منفردين ولا يخفى أن المنفرد من انفصل عن معسكره لأي سبب من الأسباب وغير المقدور عليه، ويجوز للمجاهدين أن ينصبوا لمن كان هذا حالهم الكمائن، كما يجوز لهم أن يقوموا بغارات تستهدف أفراد هذه الطوائف وتجمعاتهم، وذلك أقرب ما يكون إلى استعمال أسلوب الإغتيال في القتال وهو أسلوب معروف أقرته السنة فقد ندب رسول الله r محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف وأذن للخزرج في قتل سلام بن أبي الحقيق (1) ، ومتى ظلت هذه الطوائف ذات منعة وقوة، فإن الطوائف المسلمة المحاربة لها يجوز لها أن تستهدف أفرادها بالقتال والقتل على حد سواء حتى تنكسر شوكتها ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت