فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 2321

المطلب الثاني: فيما يتعلق بالمتون

وفيه ستة أمور:

الأمر الأول

من منهح البخاري في ترتيب أحاديث الباب

ذكر الشيخ المعلمي في المسألة الرابعة عشرة من الجزء الثاني من"التنكيل"-وهي مسألة:"تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"- حديثَ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وذكر اختلاف الرواة فيه عن هشام سندًا ومتنًا [1] .

قال: وأما المتن فعلى ثلاثة أوجه:

الأول [2] : ما رواه البخاري، عن عثمان بن أبي شيبة, عن عبدة، عن هشام عن أبيه، عن عائشة:"أن يد السارق لم تُقطع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في مِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرس".

ثم روى البخاري، عن عثمان أيضًا، عن حميد:"ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة"مثله.

(1) قال:"أما السند فمنهم من ذكر عائشة, ومنهم من لم يذكرها وجعله مرسلًا من قول عروة، نبه على ذلك البخاري في"الصحيح"والصواب ذكر عائشة".

(2) "الفتح" (12/ 99) رقم (6792) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت