"الفوائد" (ص 80) :"متروك".
[699] محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن القرشي الهاشمي مولاهم العسقلاني المعروف بابن أبي السّريّ:
"التنكيل" (2/ 109 - 110) قال أبو داود في"السنن":"حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السريّ العسقلاني -وهذا لفظه وهو أتمّ- قالا: ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم".
قال المعلمي:"هذا لفظ ابن أبي السّريّ كما صرح به أبو داود، وابن أبي السّري وإن حكى ابن الجنيد أن ابن معين وثّقهُ [1] فقد قال أبو حاتم:"ليّن الحديث". وقال مسلمة:"كان كثير الوهم وكان لابأس به". وقال ابن وضاح:"كان كثير الحفظ كثير الغلط". وقال ابن عديّ:"كثير الغلط"."
والمحفوظ عن ابن نمير كما تقدم: نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير .." [2] والظاهر أن لفظ عثمان بن أبي شيبة هكذا. اهـ."
"الفوائد" (ص 175) :"كذاب".
"التنكيل"رقم (232) راجع الكلام على"التدليس"من قسم القواعد، وفيه: أنّ البعض يطلق على الفاحش منه اسم الكذب، بل والسرقة، وأن استقامة حديث
(1) "سؤالاته" (554) ، وذكره ابن حبان في"الثقات" (9/ 88) وقال: كان من الحفاظ.
(2) بلفظ:"كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم""سنن الدارقطني" (3/ 192 , رقم 324) وغيره.