فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 2321

الوجه الثالث من أوجه الطعن في الضبط: قبول التلقين

وهو من مظاهر غفلة الراوي وقلة ضبطه، وهو كذلك من أسباب التعليل.

وفيه مطالب:

المطلب الأول

معنى التلقين وعلاقته بالوضع ونحوه

• في"الفوائد المجموعة" (ص 407) :

حديث:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع صوت غناء، فقال: انظروا ما هذا؟ قال أبو برزة: فصعدت فنظرت فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان، فجئت فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال: اللهم اركسهما في الفتنة ركسًا ودعّهما إلى النار دعًّا".

رواه أبو يعلى عن أبي برزة مرفوعًا. وقد ذكره ابن الجوزي في"موضوعاته". وقال: لا يصح؛ يزيد بن أبي زياد كان يتلقن.

قال في"اللآلىء": هذا لا يقتضى الوضع.

فتعقبه الشيخ المعلمي بقوله:

"لكنه مظنة رواية الموضوع؛ فإن معنى قبول التلقن أنه قد يقال للراوي: أَحَدَّثَكَ فلانٌ عن فلانٍ بكيت وكيت؟ فيقول: نعم، حدثني فلان عن فلان بكيت وكيت، مع أنه ليس لذلك أصل، وإنما تَلَقَّنَهُ، وتَوَهَّمَ أنه من حديثه."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت