فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 2321

الثاني [1] : ما رواه البخاري، عن محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:"لم تكن تُقطع يدُ السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن" [2] .

الثالث [3] : رواه البخاري: حدثني يوسف بن موسى، ثنا أبو أسامة, قال: هشام ابن عروة أخبرنا، عن أبيه، عن عائشة، قالت:"لم تُقطع يدُ سارقٍ على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في أدنى من ثمن المجن: ترسٍ أو حجفةٍ, وكان كل منهما ذا ثمن".

فالأول: مداره على عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة، وعن حميد، وقد خولف عن كل منهما.

فرواه مسلم في"صحيحه"عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير، عن حميد بسنده:"لم تُقطع يدُ سارقٍ في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن". وهذا على الوجه الثالث كما ترى.

ورواه البيهقي في"السنن" (8/ 256) من طريق هارون بن إسحاق، عن عبدة بسنده:"لم تكن يدٌ تُقطع على عهد رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس".

وهذا على الوجه الثاني كما ترى.

وبهذا بانَ ضعفُ الوجهِ الأول، بل ظاهره باطل؛ لأنه يعطي أن القطع لم يقع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا مرة واحدة في ذاك المجن، وقد ثبت قطع سارق رداء صفوان الذي كانت قيمته ثلاثين درهمًا، وثبت قطع يد المخزومية التي كانت تستعير الحلي ثم تجحدهُ.

(1) رقم (6793) .

(2) زاد البخاري هنا: رواه وكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلًا.

(3) رقم (6794) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت