فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 447703 من 466147

عنها أم لا ، والمشهور أنها لا تتتسقط عنه لعموم الآية ، السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ فقيل: إذا زالت الشمس ، وقيل: إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية ، السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة . فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك ، وقيل: ستة أميال وقيل: على من كان داخل المصر ، وقيل: على من سمع النداء ، وقيل: على من آواه الليل إلى أهله ، الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة أم لا؟ على قولين ، والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية .

{وَذَرُواْ البيع} أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان ، وذلك على الوجوب ، فيقتضي تحريم البيع ، واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا؟ واختلف في بيع من لا تلزهم الجمعة من النساء والعبد هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ والأظهر جوازه ؛ لأنه إنما منع منه من يدعى إلى الجمعة {فانتشروا فِي الأرض} هذا الأمر للإباحة باتفاق ، وحكى الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الفرس {وابتغوا مِن فَضْلِ الله واذكروا الله كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} قيل: معناه طلب المعاش ، فالأمر على هذا للإباحة ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"الفضل المبتغى عيادة مريض أو صلة صديق أو اتباع جنازة"وقيل: هو طلب العلم . وإن صح الحديث لم يعدل إلى سواه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت