فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 441844 من 466147

حدثنا سفيان ابن عُيينة عن مِسْعر بن كِدَام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزُّنْبُور.

قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن ، أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام ، وبيّن أنه يَقتدي فيه بعمر ، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به ، وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ فجواز قتله مستنبَط من الكتاب والسنة.

وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سئل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار في سورة"النساء"عند قوله تعالى: {أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول وَأُوْلِي الأمر مِنْكُمْ} [النساء: 59] .

وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة"عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ والمُتَنَمِّصاتِ والمُتَفلِّجاتِ للحُسْن المُغَيِّرَات خلق الله"فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ؛ فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنتَ كَيْتَ وكيتا فقال: ومالِي لا ألعنُ مَن لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب اللها فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول."

فقال: لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيها أما قرأت {وَمَآ آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا} ! قالت: بلى.

قال: فإنه قد نهى عنه..

الحديث.

وقد مضى القول فيه في"النساء"مستوفى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت