فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311140 من 466147

زوجته ، يمكن أن تلد منه عند نكاحها في أقل ما يكون من الحمل أو أكثره ، فإن لم يكن لها أربع نسوة يشهدن ، فسألت يمينه ما ولدته وهي زوجته ، أو ما ولدته في الوقت الذي إذا ولدته فيه لحقه نسبه ، أحلفناه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل أحلفناها ، فإن حلفت لزمه ، وإن لم تحلف لم يلزمه.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: نال الله عزَّ وجلَّ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) إلى قوله: (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) الآيات.

قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: فبين - واللَّه أعلم - في كتاب اللَّه - عز وجل - أن كل زوج - قد - يلاعن زوجته ؛ لأن اللَّه - عز وجل - ذكر الزوجين مطلقين ، لم يخص أحداً من الأزواج دون غيره ، ولم تدل سنة ، ولا أثر ، ولا إجماع من أهل العلم على أن ما أريد بهذه الآية بعض الأزواج دون بعض.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إن التعن الزوج ، ولم تلتعن المرأة حُدَّت إذا أبت أن

تلتعن ، لقول اللَّه - عز وجل -: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ) الآية ، فقد أخبر - واللَّه أعلم - أن العذاب كان عليها إلا أن تدرأه باللعان ، وهذا ظاهر حكم اللَّه جل وعز.

قال الشَّافِعِي رحمه اثه: وقال اللَّه - عز وجل -: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) .

وإذا رمى المختلعة في العدة أيلاعنها ؟

قال - أي: المحاور -: لا.

قلت - أي: الشَّافِعِي رحمه اللَّه -: أفبالقرآن تبين أنها

ليست بزوجة ؟

قال نعم.

الأم (أيضاً) : باب (ما يجب فيه اليمين) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت