فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 263977 من 466147

وقال ابن قدامة في"المغني"ما نصه: والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقاً أربعة أمور: أحدها - أنه لو كان منفرداً لاستحقه. ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفرداً كولاية النكاح. والثاني - أنه لو بلغ لاستحق. ولو لم يكن مستحقاً عند الموت لم يكن مستحقاً بعده. كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه. والثالث - أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق ، ولو لم يكن مستحقاً للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي. والرابع - أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته ، ولو لم يكن حقاً لم يرثه كسائر ما لم يستحقه.

واحتج من قالك إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي ولا إفاقة المجنون المطبق بأمرين:

أحدهما - أن القصاص حق من حقوق القاصر ، غلا أنه لما كان عاجزاً عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر حقوقه فإن النظر فيها لغيره ، ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف بالمصلحة في جميع حقوقه. وأولى من ينوب عنه في القصاص الورثة المشاركون له فيه. وهذا لا يرد عليه شيء من الأمور الأربعة التي ذكرها صاحب المغني. لأنه يقال فيه بموجبها فيقال فيه: هو مستحق لكنه قاصر في الحال ، فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في القصاص كسائر حقوقه.

ولا سيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه في القصاص إلى زمن بعيد.

الأمر الثاني - أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادي قصاصاً بقتله علياً رضي الله عنه ، وبعض أولاد علي إذ ذاك صغار ، ولم ينتظر بقتله بلوغهم ، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم. وقد فعل ذلك بأمر علي رضي الله عنه كما هو مشهور في كتب التاريخ. ولو كان انتظار بلوغ الصغير واجباً لانتظره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت