فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 263976 من 466147

والطبقة السادسة عندهما: عائشة رضي الله عنها عن النَّبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأيت أ ، ابن حبان رحمه الله ذكر حصنا المذكور في الثقات.

وأن بقية السند كلها صالح للاحتجاج. والعلم عند الله تعالى.

تنبيه

إذا كان بعض أولياء الدم صغيراً أو مجنوناً ، أو غائباً ، فهل للبالغ الحاضر العاقل: القصاص قبل قدوم الغائب ، وبلوغ الصغير ، وإفاقة المجنون؟ أو يجب انتظار قدوم الغائب ، وبلوغ الصغير.. ! الخ.

فإن عفا الغائب بعد قدومه ، أو الصغير بعد بلوغه مثلاً القصاص ووجبت الدية. في ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم.

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد من انتظار بلوغ الصغير ، وقدوم الغائب ، وإفاقة المجنون.

وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. قال ابن قدامو: وبهذا قال ابن شبرمة ، والشافعي ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعن أحمد رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤه. وبه قال حماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام صاحب المغني.

وذكر صاحب المغني أيضاً: أنه لا يعلم خلافاً في وجوب انتظار قدوم الغائب. ومنع استبداد الحاضر دونه.

قال مقيده عفا الله عنه: إن كانت الغيبة قريبة فهو كما قال. وإن كانت بعيدة ففيه خلاف معروف عند المالكية. وظاهر المدونة لانتظار ولو بعدي غيبته.

وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون: لا ينتظر بعيد الغيبة. وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك ، الذي قال في ترجمته مبيناً لما به الفتوى بقوله: (وانتظر غائب لم تبعد غيبته. لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت