فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 263971 من 466147

ومن الأدلة الدالة على ذلك ، ما روي عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة ، لا ترث المرأة من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطأ من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ: وما روي عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه. روي نحوه عن الغيرة بم شعبة وزرارة بن جري. كما ذكره الزرقاني في شرح الموطأ.

ومنها ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم"قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم"رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه. وقد قدمنا نص هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل.

وهذا الحديث قواه ابن عبد البر ، وأعله النسائي. قاله الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي ، وبإجماع الحجة من أهل العلم على مقتضاه.

ومناه ما رواه البخاري في تاريخ عن قرة بن دعموص النميري قال: أتيت النًّبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي ، فقلت: يا رسول الله ، عند هذا دية أبي فمره يعطنيها وكان قتل في الجاهلية.

فقال:"أعطه دية أبيه"فقلت: هل لأمي فيها حقظ قال:"نعم"وكانت ديته مائة من الإبل.

وقد ساقه البخاري في التاريخ هكذا: قال قيس بنن حفص: أنا الفضيل بن سليمان النميري قال: أنا عائذ ابن ربيعة بن قيس النميري قال: حدثني قرة بن دعموص قال: أتيت النَّبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي - إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه البخاري رحمه الله. ورجال إسناده صالحون للاحتجاج. إلا عائذ بن ربيعة بن قيس النميري فلم نر من جرحه ولا من عدله.

وذكر له البخاري في تاريخه ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجمة ، وذكر أنه سمع قرة بن دعموص - ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت