فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 263963 من 466147

واختلفوا في العمد ، واختلافهم فيه مشهور ، وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في العمد ، لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق. لقوله تعالى في القاتل عمداً: {فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء: 93] فهذا الأمر أعلى وأفخم م أن يكفر بعتق رقبة. والعلم عند الله تعالى.

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتاً بإقرار الجاني ولم يصدقوه ، بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة ، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم ، منهم ابن عباس ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والزهري ، وسليمان بن موسى ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق. وبه قال الشافعي ، وأحمد ، ومالك ، وأبو حنيفة وغيرهم. والعلم عند الله تعالى.

الفرع الخامس - جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا.

قال ابن المنذر ، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن عليه والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذ ، مخالف لإجماع الصحابة كما قاله صاحب المغني.

وجراح المراة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية ، فإن بلغت الثلث فعلى النصف. قال ابن قدامة في"المغني": وروي هذا عن عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب. وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير ، والزهري وقتادة ، والأعرج ، وربيعة ، ومالك.

قال ابن عبد البرك هو قول فقهاء المدينة السبعة. وجمهور أهلا مدينة وحكي عن الشافعي في القديم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت