فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 263958 من 466147

قال أبو داود في سننه: حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينا ، أو ثمانية آلاف درهم. ودية أهل الكتاب يؤمئذ النصف من دية المسلمين.

قال: فكان ذلك كذلك ، حتى استخلف عمر رحمه الله تعالى فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت ، قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينا ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أل لشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد"."

قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: ثنا أبو تميلة ، ثنا محمد بن إسحاث قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فذكر مثل حديث موسى - وقال: وعلى أهل الطعام شيئاً لم أحفظه اهـ. وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن اأبيه عن جده: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور".

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق. ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها - هلى نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينان إلى ثمانمائة دينا أو عدلها من الورق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت