فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 263941 من 466147

قال البيهقي في (السنن الكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد الحجيث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت الأخرى بمسطح كما تقدم ما نصه: إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من طرق هذا الحديث ، وهي قتل المرأة بالمرأة. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس موصولاً ، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلاً ، وحديث جابر وأبي هريرة موصولاً ثابتاً - أنه قضى بديتها على العاقلة. انتهى محل الغرض من كلان البيهقي بلفظه.

وذكر البيهقي أيضاً: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث بأن ابن طاوس عن أبيه على خلاف رواية عمرو ، فقال للذي راجعه: شككتني.

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات: بأن رضه رأسه اليهودي قصاص. ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما: ن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية. فهو قتل قصاص باعتراف القاتل ، وهو نص متفق عليه ، صريح في محل النزاع ، ولا سيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي كأبي حنيفة رحمه الله.

وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب ، وأنه لا يعلم كونه عامداً إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل - بأن المثقل كالعمود والصخرة الكبيرة من آلا القتل كالسيف. لأن المشذوخ راسه بعمود أو صخرة كبيرة يموت من ذلك حالاً عادة كما يموت المضروب بالسيف. وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل.

وأجابوا عما ثبت من قضاء النَّبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة المرأة القاتلة بعمود أو حجر بالدية - من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث حمل ابن مالك وهو كصاحب القصة. لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه - من كونه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالقصاص لا بالدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت