وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار ، وما كان فمن لم يجد فالأول ، ثم الذي يليه.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك. مثله.
وأخرج ابن جرير عن الشعبي في محرم أصاب صيداً بخراسان قال: يكفر بمكة أو بمنى ، ويقوِّم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن إبراهيم قال: ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس وعطاء. مثله.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين يتصدق بالطعام؟ قال: بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال: كفارة الحج بمكة.
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال: إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره ، فإن الله يقول {هدياً بالغ الكعبة} إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل لصيامه وقت؟ قال: لا إذا شاء وحيث شاء ، وتعجيله أحب إليَّ.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما عدل الطعام من الصيام؟ قال: لكل مد يوم يأخذ ، زعم بصيام رمضان وبالظهار ، وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله {أو عدل ذلك صياماً} قال: يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس قال: إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي {ليذوق وبال أمره} قال: عقوبة أمره.
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة {ليذوق وبال أمره} قال: عاقبة عمله.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر {عفا الله عما سلف} عما كان في الجاهلية {ومن عاد فينتقم الله منه} قال: في الإسلام.