فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124856 من 466147

قال مقيده - عفا الله عنه -: الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة. لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعاً ، إلا حديث عمار المتقدم ، وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصَّمَّة الأنصاري ، قال:"أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من نحو بئر جمل فلقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه النَّبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام ، أخرجه البخاري موصولاً ، ومسلم تعليقاً ، وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت ، وقد دل حديث عمار أنها واحدة."

المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف العلماء في ذلك ، فأوجب بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري ، وابن أبي سلمة ، والليث ، كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضاً واجباً ، وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وابن نافع ، وإليه ذهب إسماعيل القاضي.

قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبداً ، وقال مالك: في المدونة يعيد في الوقت ، وروي التيمم إلى المرفقين مرفوعاً ، عن جابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وأبي أمامة ، وعائشة وعمار ، والأسلع ، وسيأتي ما في أسانيد رواياتهم من المقال إن شاء الله تعالى ، وبه كان يقول ابن عمر ، وقال ابن شهاب: يمسح في التيمم إلى الآباط.

واحتج من قال بالتيمم إلى المرفقين بما روي عمن ذكرنا من ذكر المرفقين ، وبأن ابن عمر كان يفعله ، وبالقياس على الوضوء ، وقد قال تعالى فيه: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ} [المائدة: 6] .

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر من الأدلة - والله تعالى أعلم - أن الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط ، لما قدمنا من أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع إلا حديث عمار: وحديث أبي جهيم المتقدمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت