فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124853 من 466147

وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل ، والزرنيخ ، والنورة ، والجص ، والجوهر المسحوق ، ويمنعه بسحالة الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، لأن ذلك ليس من جنس الأرض.

وذكر النقاش عن ابن علية ، وابن كيسان أنهما أجازاه بالمسك ، والزعفران ، وأبطل ابن عطية هذا القول ، ومنعه إسحاق بن راهويه بالسباخ ، وعن ابن عباس نحوه ، وعنه فيمن أدركه التيمم ، وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده ، فإذا جف تيمم به ، قاله القرطبي.

وأما التراب المنقول في طبق أو غيره ، فالتيمم به جائز في مشهور مذهب مالك ، وهو قول جمهور المالكية ، ومذهب الشافعي ، وأصحابه. وعن بعض المالكية ، وجماعة من العلماء منعه.

وما طبخ كالجص ، والآجر ففيه أيضاً خلاف عن المالكية ، والمنع أشهر.

واختلفوا أيضاً في التيمم على الجدار ، فقيل: جائز مطلقاً ، وقيل: ممنوع مطلقاً ، وقيل بجوازه للمريض دون غيره ، وحديث أبي جهيم الآتي يدل على الجواز مطلقاً.

والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيد ، ومشهور مذهب مالك جواز التيمم على المعادن غير الذهب ، والفضة ما لم تنقل ، وجوازه على الملح غير المصنوع ، ومنعه بالأشجار ، والعيدان ونحو ذلك وأجازه أحمد ، والشافعي ، والثوري على البلد ، والوسائد. ونحو ذلك إذا كان عليه غبار.

والتيمم في اللغة: القصد ، تيممت الشيء قصدته ، وتيممت الصعيد تعمدته ، وأنشد الخليل قول عامر بن مالك ، ملاعب الألسنة:

يممته الرمح شزراً ثم قلت له... هذي البسالة لا لعب الزحاليق

ومنه قول امرئ القيس:

تيممت العين التي عند ضارج... يفيء عليها الظل عرمضها طامى

وقول أعشى باهلة:

تيممت قيساً وكم دونه... من الأرض من مهمة ذي شزن

وقول حميد بن ثور:

سل الربع أني يممت أم طارق... وهل عادة للربع أن يتكلما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت