فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124848 من 466147

قال مقيده عفا الله عنه: منشأ الخلاف في هذه المسالة هو قاعدة مختلف فيها ،"وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله ، أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء"؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزَّأ ، فلا يرتفع منه جزء ، وأنه قبل تمام الوضوء محدث ، والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث - والله تعالى أعلم ، اهـ.

تنبيه جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل ، لأنهما قربة ، والنَّبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إنما الأعمال بالنيات"، وخالف أبو حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية ، كطهارة الخبث.

واختلف العلماء أيضاً في الغاية في قوله {إلى المرافق} ، هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء؟ - وهو مذهب الجمهور - أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟

والحق اشتراط النية ، ووجوب غسل المرافق ، والعلم عند الله تعالى.

واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه ، فقال مالك وأحمد ، وجماعة: يجب تعميمه.

ولا شك أن الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح. وقال الشافعي ، وأبو حنيفة: لا يجب التعميم.

واختلفوا في القدر المجزئ ، فعن الشافعي: أقل ما يطلق عليه اسم المسح كاف ، وعن أبي حنيفة: الربع ، وعن بعضهم: الثلث ، وعن بعضهم: الثلثان ، وقد ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة"، وحمله المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر ، وظاهر الدليل الإطلاق."

"وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية والعمامة"، ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية ، لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها ، بل مسح معها على العمامة ، فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات: المسح على الرأس ، والمسح على العمامة ، والجمع بينهما بالمسح على الناصية ، والعمامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت