وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض ، والمسح على الخفين - إذا لبسمها طاهراً - متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به ، والقول بنسخه بآية المائدة يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ، متفق عليه.
ويوضح عدم النسخ أن آية المائدة نزلت في غزوة"المريسيع".
ولا شك أن إسلام جرير بعد ذلك ، مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة"تبوك"وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم.
وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة"المريسيع"ابن حجر في (فتح الباري) ، وأشار له البدوي الشنقيطي في (نظم المغازي) بقوله في غزوة المريسيع:
والإفك في قفولهم ونقلا... أن التيمم بها قد أنزلا
والتيمم في آية المائدة ، وأجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود ، واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقاً ساتراً لمحل الفرض ، فقال مالك وأصحابه: لا يمسح على شيء غير الجلد.
فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفاً من جلود ، أو جورباً مجلداً ظاهره وباطنه ، يعنون ما فوق القدم وما تحتها لا باطنه الذي يلي القدم.
واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة ، وأن الرخص لا تتعدى محلها وقالوا: إن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد. فلا يجوز تعديه إلى غيره ، وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها ، وهي:"هل يلحق بالرخص ما في معناها ، أو يقتصر عليها ولا تعدي محلها"؟
ومن فروعها اختلافهم في بيع"العرايا"من العنب بالزبيب اليابس ، هل يجوز إلحاقاً بالرطب بالتمر أو لا؟.