فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

    ⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
      الصفحة 124831 من 466147

      وجمهور العلماء منهم الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وأصحابهم على عدم اشتراط الجلد ، لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلد ، ولما جاء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من أنه مسح على الجوربين ، والموقين.

      قالوا. والجورب: لفافة الرجل ، وهي غير جلد.

      وفي القاموس: الجورب لفافة الرجل ، وفي اللسان: الجورب لفافة الرجل ، معرب وهو بالفارسية"كورب".

      وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير ، كما قاله بعض أهل العلم ، أما الجرموق والموق ، فالظاهر أنهما من الخفاف.

      وقيل: إنهما شيء واحد ، وهو الظاهر من كلام أهل اللغة. وقيل: إنهما متغايران ، وفي القاموس: الجرموق: - كعصفور - الذي يلبس فوق الخف وفي القاموس أيضاً: الموق خف غليظ يلبس فوق الخف ، وفي اللسان: الجرموق ، خف صغير ، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف ، في اللسان أيضاً: الموق الذي يلبس فوق الخف ، وفي اللسان: الجرموق ، خف صغير ، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف ، في اللسان أيضاً: الموق الذي يلبس فوق الخف ، فارسي معرب. والموق: الخف اهـ.

      قالوا: والتساخين: الخفاف ، فليس في الأحاديث ما يعين أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير الجلد ، والجمهور قالوا: نفس الجلد لا أثر له ، بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي ، يجوز المسح عليه ، جلداً كان أو غيره.

      مسائل تتعلق بالمسح على الخفين

      الأولى: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر. وقال الشيعة والخوارج: لا يجوز ، وحكي نحوه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود ، والتحقيق عن مالك ، وجل أصحابه ، القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر.

      وقد روي عنه المنع مطلقاً ، وروي عنه جوازه في السفر دون الحضر.

      حجم الخط:
      شارك الصفحة
      فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
      . . .
      فضلًا انتظر تحميل الصوت