بن عبد الرحمن الوقاصى متروك وروى الدارقطني أيضا حديث ابن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية المسلم قال أبو بكر بن عياش روايه كان لهما عهد قال الدارقطني ... ...
فيه أبو سعيد سعيد بن المرزبان البقّال قال يحيى ليس بشئ ولا يكتب حديثه وقال القلاس متروك وامّا اثر عمر فروى عبد الرزاق في مصنفه عن رباح عن عبيد الله عن حميد عن انس انّ يهوديا قتل عيلة فقضى عمر باثنى عشر الف درهم ورباح ضعيف وروى الطحاوي والحاكم من حديث جعفر بن عبد الله بن الحكم ان رفاعة بن اشمول اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته الف دينار وأحمد رحمه الله حمل ما احتج به أبو حنيفة على القتل عمدا وما احتج به غيره على القتل خطأ والله أعلم وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ في مال القاتل ان كان القاتل واجدا للرقبة مالكا لها أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن الديون وعن حوائجه الاصلية فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رقبة فَصِيامُ يعنى فالواجب على القاتل في جميع الصّور المذكورة صيام شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فمن أفطر يوما في خلال الشهرين بلا عذر أو نسى النية أو نوى صوما اخر وجب عليه الاستيناف اجماعا لاشتراط التتابع وان أفطرت المرأة بحيض فلا استيناف عليها اجماعا ومن أفطر بعذر مرض أو سفر يجب عليه الاستيناف عند الجمهور خلافا لاحد قولى الشافعي وهو القديم منه كذا روى ابن أبى حاتم عن مجاهد فإن عجز عن الصّوم لا يجزيه الإطعام عند أبى حنيفة ومالك وأصح قولى الشافعي وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد يجزيه قياسا على الظهار كذا روى ابن أبى حاتم عن مجاهد قلنا هو قياس من غير جامع وفى مورد النصّ والمذكور في الآية كل الواجب تَوْبَةً منصوب على العلية أي شرع ذلك له لكى يتوب الله عليه أو على المصدرية أي تاب الله