فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112190 من 466147

والكافر سواء عند أبى حنيفة رحمه الله وقال مالك دية الكافر من أيّ نوع كان ستة آلاف درهم يعنى نصف دية المسلم على قوله وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي وكذا الوثني ثمانى مائة درهم وقال أحمد ان كان القتل عمدا فديته على المسلم مثل دية المسلم في ماله وان كان خطأ فعنه روايتان كقولى مالك والشافعي في الكتابي واما دية المجوسي والوثني فثمانى مائة درهم، احتج مالك بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدّه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الحديث بطوله وفيه لا يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر نصف دية المسلم وفى رواية دية المعاهد نصف دية الحرّ رواه أبو داود وكذا روى الترمذي وقال السيوطي حسن، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقين لفظ أحدهما دية الكافر نصف دية المسلم ولفظ الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم ووجه قول الشافعي في أهل الكتابين حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت