وقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين كما كان الحارث ابن زيد فالواجب فيه تحرير رقبة مؤمنة فقط وليس فيه دية لأنه ليس بين قومه وبين المسلمين ... ...
عهد فلا سبيل لهم للوجوب على المسلمين ولأنه لا وراثة بين المسلم والكفار والاوّل أصح لأن المقتول إذا لم يكن له وارث فديته يوضع في بيت المال وعموم الآية يرجّح الأخير وَإِنْ كانَ القتيل مِنْ قَوْمٍ كفّار بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ من المعاهدين واهل الذمة فَدِيَةٌ يعنى فجزاؤه دية واجبة على عاقلة القاتل مُسَلَّمَةٌ مؤداة إِلى أَهْلِهِ أي ورثة المقتول وذا لا يتصوّر الا إذا كان المقتول كافرا ذمّيّا أو معاهدا أو مسلما كان له وارث مسلم والا فديته توضع في بيت المال قال في المدارك فيه دليل على ان دية الذمّى كدية المسلم قلت لا دليل فيه لأن الدية لفظ مجمل ورد بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم مختلفا كما ذكرنا من الاختلاف في دية الرجل والمرأة والحرّ والعبد فكذا جاز الاختلاف بين دية المسلم والكافر (مسئلة) دية المسلم