فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 111268 من 466147

وقال المُزَنِيّ: قال الشافعيّ الدّية الإبل ؛ فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قوّمها عمر ، ألُف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الوَرِق.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: الدِّية من الورِق عشرة آلاف درهم.

رواه الشَّعْبيّ عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدَّية على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاءِ ألف شاة ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلّة.

قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صِنف من أصناف الدّية لا على وجه البدل والقيمة ؛ وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعليّ وابن عباس.

وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل.

وبه قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين ، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيّين.

قال ابن المنذر: وقالت طائفة دية الحرّ المسلم مائة من الإبل لا دِيَةَ غيرها كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا قول الشافعيّ وبه قال طاوس.

قال ابن المنذر: دية الحرّ المسلم مائة من الإبل في كل زمان ، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه في أعداد الدراهم وما منها شيء يصحّ عنه لأنها مراسيل ، وقد عرّفتك مذهب الشافعي وبه نقول.

واختلف الفقهاء في أسنان دية الإبل ؛ فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن مَن قُتِل خطأ فدِيَتُه مائةٌ من الإبل: ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حِقّة ، وعشر بني لَبُون"قال الخطّابيّ: هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء ، وإنما قال أكثر العلماء: دية الخطأ أخماس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت