فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 308

وعلى هذا فاستعمال أسلحة من شأنها عدم التمييز جائز إن دعت مصلحة الجهاد إلى ذلك. كاستعمال الطائرات والراجمات والمتفجرات وغيرها من وسائل الجهاد.

* وإن استهدفت الطوائف العاملة لنصرة الدين بعض أهداف الطوائف الحاكمة التي يقصدها عادة الكفار الأصليون من يهود ونصارى ووثنيين بغارة أو كمين، وأصيب في هذه الغارة أو الكمين هؤلاء الكفار فلا شيئ في ذلك سواء أصيب من الكفار الأصليين الرجال أو النساء أو الصبيان أو من في حكمهم من شيوخ وزمنى ..

* يجوز قتل الترس من المسلمين إذا دعت ضرورة القتال لذلك وهذا ما عليه أكثر العلماء.

* لا يجوز لأحد من المسلمين الإلتحاق بالقوات الحكومية في الديار المصرية، سواء كان مكرهًا أو بغرض تحقيق مصلحة دنوية أو بغرض تكثير هذه القوات أو الإنتساب إليها أو بغرض قتال المجاهدين، ومن خرج في هذه القوات التي تقاتل المسلمين يأثم وإن لم يقاتل، ولا نوى ذلك، وهذا ما قال به العلماء في جيوش الأمويين والزبير y وغيرهم، فمن باب أولى الحكومات المرتدة اليوم.

* يجوز نصب الكمائن وشن الغارات على بعض القوات الحكومية بل هو واجب لمن قدر عليه، وقتل المنفرد من القوات الحكومية هو نوع من أنواع القتال وهو التربص للمنفردين من العدو حتى يمكن قتلهم غيلة.

* ويجوز قتل الذين يقاتلون دفاعًا عن النظام المصري أيا كان حالهم فإنه يجب قتالهم سواء كانوا مكرهين كالجنود المجندين تجنيدًا إجباريًا على حسب قواعد التجنيد في القوات الحكومية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت