2 -جواز تجميع الأفراد وإقامة حزب أو جماعة"لقتال الكفار أو من يجب قتالهم، وإن كانوا طرفًا في عقد أمان أو صلح مع مسلمين غيرهم ما لم يشمل العقد الطائفة المقاتلة"، وذلك لإقرار رسول الله r فعل أبي بصير مع وجود عقد صلح بين رسول الله r وقريش.
3 -جواز أن يحرض المسلمون غيرهم من المسلمين على قتال من كانوا معه في عهد من الكافرين لقول رسول الله r - وأبو بصير يسمع بعد أن قتل الكافر ورجوع إلى المدينة -"ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال"وكأنه يدعوا أمثاله للإنضمام إليه.
4 -يجوز للقائد المسلم ألا يسلم المسلمين الفارين إليه إلى الجهة التي تعاقد معهم على تسليم الفارين إليه منهم، ما لم يطلبوا هم ذلك، بل يجوز له أن يحرض هؤلاء الفارين إليه على الهروب وقتال الكفار.
وكما أجاز بعض العلماء المتأخرين من أمثال بن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى لبعض ملوك المسلمين ودورهم أن يقتدوا بجماعة أبي بصير t وهي مجموعة غير منحازة لدار بالمعنى المعروف، فإن جماعات اليوم المجاهدة يجوز لها أن تقتدي بجماعة أبي بصير t التي هي أقرب شبها بها بطريق الأولى. . ومن هنا فإن الطوائف العاملة لنصرة الدين اليوم يجوز لها في حربها ما جاز لأبي بصير t في حربه ..
5 -يجوز للطوائف المجاهدة أن تأخذ أموال"الكفار، ومن يجب قتالهم"لإقرار رسول الله r لما فعله أبو بصير t مع كفار مكة، وقد كانوا في حينه من أهل الصلح.