6 -العهود والعقود التي يتوصل الطرفان إلى عقدها واجبة النفاذ ويجب على الطرفين المسلم والكافر منهما الإلتزام بها حتى نهاية مدتها، أو إذا نقضها العدو أو دلت قرائن على أنه سينقضها فعندها يجب على المسلمين أن ينبذوا إليه عهده، أي يعلموهم بنقض العهد، ولا يجوز العقد المؤبد إلا إذا دفع فيه الكفار جزية وهو عقد الذمة.
7 -عقود الصلح والذمة عقود عامة لا تصح إلا من إمام المسلمين [وهو رئيس الدولة المسلمة] أو من يقوم مقامه في كل عصر ومصر ليس في ذلك خلاف بين أحد من علماء الأمة ..
8 -عقود الأمان عقود خاصة يجوز لآحاد المسلمين رجالًا ونساءً أحرارًا وعبيدًا منحها فترة محددة لشخص معين أو لعدد محدود لأشخاص بعينهم - قال بعض العلماء عشرة أشخاص أو قريب من ذلك -، ولا يصح عقد الأمان من كافر أو مكره أو أسير ..
9 -من أهم الآثار التي تترتب على عقد عقود الصلح أو الذمة أو الأمان هو عصمة دم من تعقد معهم هذه العقود وأموالهم، ويحرم على المسلمين قتلهم أو قتالهم لأن المسلمين مأمورون بالوفاء بالعقود.