أخرجه البخاري في ترجمة [1] ، ومالك [2] . [موقوف صحيح] .
قوله في حديث علي - عليه السلام:"يدعى عصيفيرًا". تصغير عصفور. قال مالك [3] : لا بأس أن يشتري البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحد لا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل.
323/ 5 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ نَسِيئة, وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ". أخرجه الترمذي [4] . [حسن] .
قوله في حديث جابر:"ولا بأس به يدًا بيد".
قلت: هذا هو الذي جمع به أبو داود بين الأحاديث في ترجمة حديث جابر كما قدمنا، وهذا الحديث. قال فيه الترمذي: حسن.
324/ 6 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب - رضي الله عنه - قَالَ:"نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً". أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي [5] . [حسن] .
وحديث سمرة مثله، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح.
(1) في صحيحه (4/ 419 رقم الباب(108) - مع الفتح) تعليقًا - في ترجمة باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(2) في الموطأ (2/ 652 رقم 60) .
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 288) و (6/ 22) وفي"السنن الصغير" (2/ 284 رقم 2009) وابن حجر في"تغليق التعليق" (3/ 270) عن مالك به, وهذا سند صحيح. وهو موقوف صحيح.
(3) في"الموطأ" (2/ 652) .
(4) في السنن رقم (1238) وقال: هذا حديث حسن، وهو كما قال، وأخرجه ابن ماجه رقم (2271) .
(5) أبو داود رقم (3356) والترمذي رقم (1237) والنسائي رقم (4620) وابن ماجه رقم (2270) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث حسن.