1 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ"أخرجه الستة [1] ، واللفظ للشيخين. [صحيح]
وزاد مالك [2] وأبو داود [3] : وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. [صحيح]
وزاد أبو داود [4] : وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرُمَاءِ. [صحيح]
قوله:"فهو أحق به من غيره".
اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها.
فقال الشافعي [5] وطائفة: بايعها بالخيار، إن شاء تركها وصارت مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع [482/ ب] فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت.
وقال أبو حنيفة [6] : لا يجعل له الرجوع فيها بل يتعين المضاربة.
(1) أخرجه أحمد (2/ 228، 258) والبخاري رقم (2402) ومسلم رقم (22/ 1559) ، وأبو داود رقم (3519) والترمذي رقم (1262) والنسائي رقم (4676) وابن ماجه رقم (2358) . وهو حديث صحيح.
(2) في"الموطأ" (2/ 678 قم 87) .
(3) في"السنن"رقم (3520) وهو حديث صحيح.
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي.
(4) في"السنن"رقم (3521) .
(5) "الأم" (4/ 433) "البيان"للعمراني (6/ 169 - 170) .
(6) "البناية في شرح الهداية" (10/ 246) .