فهرس الكتاب

الصفحة 4789 من 5029

وروي عن موسى بن عبد الأعلى قال: دخلت الحمام بمصر؟ فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة. انتهى.

"ثم عودي لمركبك"محل ركوبك.

"قالت: فلما فتح خيبر رضخ لنا من الفيء"، أعطاهم من الغنيمة، وكأنّ هذا كان في سفره - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، وكأن المرأة الغفارية ذات رحم منه، وأنه يجوز إرداف الأجنبية من خلف الراكب.

"قالت"أي: أمية بنت أبي الصلت [1] ، أو ابن.

"وكانت"أي: المرأة الغفارية."لا تطهر من حيضة إلاّ جعلت في طهورها"أي: في الماء الذي تطهر به."ملحًا"امتثالًا لما أمرها به."وأوصت به أن يجعل في غسلها"أي: في ماء غسلها."حين ماتت".

قوله:"أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري [2] : فيه محمد بن إسحاق، وفيه اختلاف.

الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

(الفَصْلُ الثَالِثْ)

من الستة الفصول التي في الباب الثامن

في غسل الجمعة والعيدين

(فِيْ غُسُلِ الجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ)

= بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقلي والبطيخ ونحو ذلك من الأشياء التي لها قوة الجلاء ... ، ثم ذكر قصة الشافعي.

وانظر:"مختصر السنن" (1/ 197) .

(1) وهو الصواب، وانظر ما تقدم.

(2) في"مختصر السنن" (1/ 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت