وروي عن موسى بن عبد الأعلى قال: دخلت الحمام بمصر؟ فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة. انتهى.
"ثم عودي لمركبك"محل ركوبك.
"قالت: فلما فتح خيبر رضخ لنا من الفيء"، أعطاهم من الغنيمة، وكأنّ هذا كان في سفره - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، وكأن المرأة الغفارية ذات رحم منه، وأنه يجوز إرداف الأجنبية من خلف الراكب.
"قالت"أي: أمية بنت أبي الصلت [1] ، أو ابن.
"وكانت"أي: المرأة الغفارية."لا تطهر من حيضة إلاّ جعلت في طهورها"أي: في الماء الذي تطهر به."ملحًا"امتثالًا لما أمرها به."وأوصت به أن يجعل في غسلها"أي: في ماء غسلها."حين ماتت".
قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري [2] : فيه محمد بن إسحاق، وفيه اختلاف.
(الفَصْلُ الثَالِثْ)
من الستة الفصول التي في الباب الثامن
في غسل الجمعة والعيدين
(فِيْ غُسُلِ الجُمُعَةِ وَالعِيْدَيْنِ)
= بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقلي والبطيخ ونحو ذلك من الأشياء التي لها قوة الجلاء ... ، ثم ذكر قصة الشافعي.
وانظر:"مختصر السنن" (1/ 197) .
(1) وهو الصواب، وانظر ما تقدم.
(2) في"مختصر السنن" (1/ 197) .