قوله:"أخرجه أبو داود".
"طَعَامُ الأَجْنبِي"أي: بيان حكمه.
الأول: حديث ابن عمر - رضي الله عنه:
1 -عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ, إِنَّمَا تَخْزِنُ لهُمْ ضرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ". أخرجه الثلاثة [1] ، وأبو داود [2] . [صحيح]
"المَشْرُبَةُ"بضم الراء وفتحها: الغرفة [3] .
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد"أي: ذات الدر فيخرجه منها.
"إلا بإذنه"أي: أذن مالكها، ثم ضرب - صلى الله عليه وسلم - مثلًا فقال:"أيحبُّ أحدكم أن تُؤتى"أي: يأتي أحد.
"مشربته"بضم الراء وفتحها، أي: غرفته.
"فتكسر خِزانتهُ"التي فيها، وهي محل حفظه لما يريد خزنه.
"فيُنتقل"من خزانته"طعامه"، ونسخ"التيسير":"تنتقل"بالقاف, والذي في"الجامع" [4] :"ينتثل"بالمثلثة بدل القاف.
(1) البخاري رقم (2435) ، ومسلم رقم (13/ 1726) ، ومالك في"الموطأ" (2/ 971 رقم 27) .
(2) في"السنن"رقم (2623) ، وأخرجه أحمد (2/ 6) ، وابن ماجه رقم (2302) وهو حديث صحيح.
(3) وقال الفيروز آبادي في"القاموس" (ص 128) : والمشرُبة بضم الراء: أرض لبنة دائمة النبات، والفرقة, والعلية، والصفة، والمشرئمة.
(4) (7/ 448 رقم 5535) .