فهرس الكتاب

الصفحة 4969 من 5029

قوله:"أخرجه أبو داود".

"طَعَامُ الأَجْنبِي"أي: بيان حكمه.

الأول: حديث ابن عمر - رضي الله عنه:

1 -عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ, إِنَّمَا تَخْزِنُ لهُمْ ضرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ". أخرجه الثلاثة [1] ، وأبو داود [2] . [صحيح]

"المَشْرُبَةُ"بضم الراء وفتحها: الغرفة [3] .

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد"أي: ذات الدر فيخرجه منها.

"إلا بإذنه"أي: أذن مالكها، ثم ضرب - صلى الله عليه وسلم - مثلًا فقال:"أيحبُّ أحدكم أن تُؤتى"أي: يأتي أحد.

"مشربته"بضم الراء وفتحها، أي: غرفته.

"فتكسر خِزانتهُ"التي فيها، وهي محل حفظه لما يريد خزنه.

"فيُنتقل"من خزانته"طعامه"، ونسخ"التيسير":"تنتقل"بالقاف, والذي في"الجامع" [4] :"ينتثل"بالمثلثة بدل القاف.

(1) البخاري رقم (2435) ، ومسلم رقم (13/ 1726) ، ومالك في"الموطأ" (2/ 971 رقم 27) .

(2) في"السنن"رقم (2623) ، وأخرجه أحمد (2/ 6) ، وابن ماجه رقم (2302) وهو حديث صحيح.

(3) وقال الفيروز آبادي في"القاموس" (ص 128) : والمشرُبة بضم الراء: أرض لبنة دائمة النبات، والفرقة, والعلية، والصفة، والمشرئمة.

(4) (7/ 448 رقم 5535) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت