فهرس الكتاب

الصفحة 2767 من 5029

فلا إثم عليه فيما يقع منه في ذلك الحال بلا خلاف، وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله [1] .

قال النووي [2] : فلعل عليًا أبرأه في ذلك بعد معرفة قيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أداه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته. وقد جاء في كتاب عمر بن شبه من رواية ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غرم حمزة الناقتين. وقد أجمع العلماء على أن ما أتلفه السكران من الأموال يجب ضمانه كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف.

الفصل الرابع: فيما يحل من الأنبذة وما يحرم

1 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، إنْ كانَ محُرِّمًا مَا حَرَّمَ الله [ورسوله] [3] فَلْيُحَرَّمِ النَّبِيذَ [4] . [صحيح الإسناد موقوف] .

وفي رواية قال له قيس بن وهب: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أنْتَبِذُ فِيهَا، حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ: مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟ قُلْتُ مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً قَالَ: طَالمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الخَبَثِ. أخرجه النسائي [5] . [ضعيف]

الفصل الرابع فيما يحل من الأنبذة

قوله في حديث ابن عباس:"قال له قيس بن وهب"أقول: [الذي] [6] في"الجامع" [7]

(1) انظر"فتح الباري" (6/ 201) .

(2) في شرحه لـ"صحيح مسلم" (13/ 144 - 145) .

(3) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من سنن النسائي.

(4) أخرجه النسائي في"السنن"رقم (5688) ، وهو أثر موقوف بإسناد صحيح.

(5) في"السنن"رقم (5693) ، وهو أثر ضعيف.

(6) زيادة من (أ) .

(7) (5/ 119 رقم 3122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت