وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين [1]
37/ 1 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ, وَيُؤْتُوا [59/ ب] الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله"أخرجه الشيخان [2] ، ولم يذكر مسلم:"إلا بحق الإسلام" [صحيح] .
38/ 2 - وعَنْ عبيد الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ نَدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ جَهَرَ:"أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله". فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ:"أَلَيْسَ يُصَلِّي؟" [60/ ب] قَالَ: بَلَى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم:"أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْ قَتلِهم"أخرجه مالك [3] [صحيح] .
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من"جامع الأصول" (1/ 245) .
(2) البخاري رقم (25) ومسلم رقم (22) .
قلت: وأخرجه ابن مندة في الإيمان رقم (25) والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 367) و (8/ 177) والبغوي في"شرح السنة"رقم (33) وابن حبان رقم (175) ، وهو حديث صحيح.
وانظر تخريج طرقه في تحقيقي لـ"نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (3/ 21) .
(3) في"الموطأ" (1/ 171 رقم 84) .
قلت: وأخرجه الشافعي في"المسند"رقم (8 - ترتيب) والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 196) وفي"المعرفة" (3/ 118 رقم 2053، 2054) و (6/ 301 رقم 5026 - العلمية) .
قال البيهقي: وهذا مرسل. =