فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 5029

الفصل الثالث: في حج الصبي

1 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لَقِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذا حجٌّ؟ قال:"نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ". أخرجه مسلم [1] ومالك [2] وأبو داود [3] والنسائي [4] . [صحيح] .

قوله:"في حديث ابن عباس: بالروحاء" [5] هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة.

قوله:"قال: نعم ولك أجر"، فيه دليل على صحة حج الصبي والحج به، وهو مذهب كافة [6] العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم وأنه يثاب عليه ويترتب عليه أحكام الحج لكنه لا يجزئه عن حجة الإِسلام، وخالف أبو حنيفة [7] فقال: لا يصح منه حج ولا إحرام ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته بالتعلم وكذلك سائر عبادات الصبي، والدليل مع الجمهور [8] وهو حديث ابن عباس هذا، وقوله:"ولك أجر" [225 ب] أي: بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنب المحرم.

(1) في"صحيحه"رقم (409/ 1336) .

(2) في"الموطأ" (1/ 422) .

(3) في"السنن"رقم (1736) .

(4) في"السنن"رقم (2648) .

وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 155) ، والبغوي في"شرح السنة" (7/ 22) ، والشافعي في"المسند"رقم (741 - ترتيب) . وهو حديث صحيح. والله أعلم.

(5) الروحاء: بين مكة والمدينة، على نحو أربعين ميلًا. معجم البلدان (2/ 828) .

(6) انظر:"المغني" (5/ 50 - 54) .

(7) "البناية في شرح الهداية" (4/ 24 - 25) .

(8) انظر:"المغني" (5/ 50 - 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت