برمي الجمار، ويوم النحر أوّلها، وقد بّين في رواية الهرماس بن زياد الباهلي عند أبي داود [1] :"أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب [224 ب] الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى"فحديث أبي داود الذي أتى به المصنف:"أنّه - صلى الله عليه وسلم - خطب على بغلة شهباء" [هي] [2] : خطبته ثاني أيام التشريق، والله أعلم.
قال بعض الشافعية [3] : خطب الحج المشروعة عندنا أربع [4] ، أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية: بنمرة يوم عرفة، والثالثة: بمنى يوم النحر، والرابعة: بمنى في الثاني من أيام التشريق، وكلها خطب فردة بعد صلاة الظهر إلاّ التي بنمرة فإنها خطبتان, وقبل صلاة الظهر، وبعد الزوال. انتهى.
قلت: أهمل خطبة يوم عرفة في الموقف إلاّ أن يريد بها خطبة نمرة، ولم نجد رواية:"أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب بنمرة [5] بل خطب يوم عرفة في محل وقوفه عند الصخرات وهو على راحلته".
(1) في"السنن"رقم (1954) .
وأخرجه أحمد (3/ 485) ، والنسائي في الكبرى رقم (4080) ، وابن خزيمة رقم (953) ، وابن حبان رقم (3875) ، وابن سعد في"الطبقات" (5/ 553) ، والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 246) ، والبيهقي (5/ 140) من طرق ... وهو حديث حسن.
(2) في (ب) : أي.
(3) ذكرها القاضي العمراني في"البيان" (4/ 309 - 310) .
(4) ذكرها القاضي العمراني في"البيان" (4/ 309 - 310) .
(5) لم يذكر القاضي العمراني نمرة. انظر: البيان (4/ 309) . والمجموع (8/ 85 - 86) .