الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد[1] ]
239/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك [2] . [إسناده صحيح] .
240/ 2 - ولرزين [3] عن جابر - رضي الله عنه - قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح] .
قوله:"وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.
قوله:"مالك عن عمر". أي: موقوفًا عليه. زاد في بلوغ المرام [4] : والبيهقي [5] . وقال - أي: البيهقي: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.
(1) زيادة من"جامع الأصول" (1/ 482) .
(2) في الموطأ (2/ 776 رقم 6) .
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 342) ، والسنن الصغير (4/ 227 رقم 4465) وفي"معرفة السنن والآثار" (7/ 562 - 563 رقم 6132 - العلمية) والبغوي في شرح السنة (9/ 369 رقم 2428) بسند صحيح.
(3) عزاه إليه ابن الأثير كما في"جامع الأصول" (1/ 483) .
قلت: أخرجه أبو داود رقم (3954) بسند صحيح.
(4) رقم (11/ 746 بتحقيقي) .
(5) في السنن الكبرى (10/ 342) .