فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 5029

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد[1] ]

239/ 1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك [2] . [إسناده صحيح] .

240/ 2 - ولرزين [3] عن جابر - رضي الله عنه - قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح] .

قوله:"وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.

قوله:"مالك عن عمر". أي: موقوفًا عليه. زاد في بلوغ المرام [4] : والبيهقي [5] . وقال - أي: البيهقي: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.

(1) زيادة من"جامع الأصول" (1/ 482) .

(2) في الموطأ (2/ 776 رقم 6) .

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 342) ، والسنن الصغير (4/ 227 رقم 4465) وفي"معرفة السنن والآثار" (7/ 562 - 563 رقم 6132 - العلمية) والبغوي في شرح السنة (9/ 369 رقم 2428) بسند صحيح.

(3) عزاه إليه ابن الأثير كما في"جامع الأصول" (1/ 483) .

قلت: أخرجه أبو داود رقم (3954) بسند صحيح.

(4) رقم (11/ 746 بتحقيقي) .

(5) في السنن الكبرى (10/ 342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت