قلت: ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح [1] انتهى.
وفيه فصلان
قال النووي [2] : مقصور، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله.
قال أهل اللغة: والرما بالميم، والمد هو الربا، وكذلك الربية بضم الراء، والتخفيف لغة في الربا، وأصل الربا الزيادة يقال: ربا الشيء، يربوا إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا، انتهى.
الفصل الأول: في ذمه
296/ 1 - عَنْ ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. أخرجه مسلم [3] ، وأبو داود [4] ، والترمذي [5] ، وزاد الأخيران: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. [صحيح] .
(1) انظر"نيل الأوطار" (10/ 76 - 79) بتحقيقي.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 8, 8 - 9) .
(3) في صحيحه رقم (1597) دون قوله:"وشاهده وكاتبه".
(4) في سننه رقم (3333) .
(5) في سننه رقم (1206) وقال: حسن صحيح دون قوله:"وشاهده وكاتبه".
قلت: وأخرجه النسائي رقم (3416) و (5102) دون قوله:"وشاهده"وابن ماجه رقم (2277) . وهو حديث صحيح.