قال [1] : وفي الباب عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى [2] : حديث سمرة حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول [3] أحمد وإسحاق وأصحابنا. انتهى بلفظه.
1 -عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ أحَدِكُمْ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". أخرجه أصحاب السنن [4] . [صحيح]
قوله:"الاعتدال".
أقول: بوب [5] له الترمذي: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وبوب [6] له أبو داود: باب صلاة من لا يقيم صلبه. وفي هذا الباب [7] ذكر أبو داود صلاة المسيء في صلاته.
قوله في حديث أبي مسعود:"صلبه"في رواية لأبي داود [8] :"ظهره".
(1) أي الترمذي في"السنن" (2/ 31) .
(2) في"السنن" (2/ 31) .
(3) انظر:"المغني" (2/ 163) ،"المجموع شرح المهذب" (3/ 362) ،"البناية في شرح الهداية" (2/ 376) .
(4) أخرجه أبو داود رقم (855) ، والترمذي رقم (265) وقال: حديث حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (870) ، والنسائي (2/ 183) ، وهو حديث صحيح.
(5) في"السنن" (2/ 51 الباب رقم 196) .
(6) في"السنن" (1/ 533 الباب رقم 148) .
(7) في"السنن" (1/ 533 الباب رقم 148) .
(8) في"السنن"رقم (855) .