قوله:"وهو خداع باطل لا يحل".
أقول: هكذا ساقه ابن الأثير كسياق المصنف وهو ظاهر أنه من كلام ابن أبي أوفى، وقال الحافظ في الفتح [1] : أنه من تتمة المصنف - أي: البخاري - وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى.
قوله:"ذكره البخاري تعليقًا". أي: ذكر كلام ابن أبي أوفى معلقًا له مسقطًا منه [أول] [2] الراوي من أوله فإنه قال البخاري [3] : باب النجش، ومن قال إنه لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى ... وساقه. فهو قد حذف السند جميعه لا أوله فقط.
الفصل الرابع: في [الشرط[4] ]والاستثناء
271/ 1 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه: أَنَّه اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. أخرجه مالك [5] . [موقوف ضعيف] .
الحديث الأول:
قوله:"فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط".
(1) في"الفتح" (4/ 356) .
(2) في المخطوط (ب) : رجال.
(3) في صحيحه (4/ 355 رقم الباب(60) - مع الفتح).
(4) في المخطوط (ب) : الشروط.
(5) في"الموطأ" (2/ 616 رقم 5) .
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 336) وعبد الرزاق في المصنف رقم (14291) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 491 رقم 1798) من طرق, وسنده ضعيف لانقطاعه.