فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 5029

ساقه نص في تحريم البيع فقط، ولا دلالة فيه على نجاسة شيء فليتحقق الناظر هذه التراجم وعدم مطابقتها لما ساق بعدها.

الحديث الأول:

215/ 1 - عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ"إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ: فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ:"هُوَ حَرَامٌ". ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ:"قَاتَلَ الله الْيَهُودَ, إِنَّ الله تَعَالَى لمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكلُوا ثَمَنه". أخرجه الخمسة [1] . [صحيح] .

ومعنى:"أجملوه"أذَابوه.

قوله:"عام الفتح بمكة". أرخه بالزمان والمكان زيادة في تحقق حفظه لما يرويه، وعام الفتح أطلقه على بعض أيامه وهي أيام إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة, وقد أقام بها فيه زيادة على نصف شهر.

قوله:"حرم بيع الخمر".

أقول: عد - صلى الله عليه وسلم - أربعة حرم الله بيعها، ويعلم منه حرمة شرائها وهذا لا دليل فيه على علة التحريم حتى يقال إنها للنجاسة كما في الترجمة إنما ارتسم في ذهن ابن الأثير ومن تبعه ما يلقونه صونًا عن كتب الفروع من أن هذه الأشياء نجسة فظنوا أن تحريم بيعها لذلك، وأي معنى لنجاسة الصنم وهو حجر أو عود منحوت وتسميته صنمًا وعبادته لا تصير عينه نجسة اتفاقًا.

(1) البخاري رقم (2236) ومسلم رقم (1581) والترمذي رقم (1297) ، وأبو داود رقم (3486) والنسائي رقم (4256) و (4669) ، وابن ماجه رقم (2167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت