فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 5029

[قوله] [1]

فرع: في الحيوان وغيره

319/ 1 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري [2] . [صحيح] .

قوله:"أخرجه الخمسة إلا البخاري".

أقول: لفظ ابن الأثير [3] : أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال:"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بعبدين". انتهى.

قلت: وترجم له أبو داود [4] بقوله: باب إذا كان يدًا بيد. انتهى.

وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.

قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي [5] : اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقًا لحديث سمرة الآتي [6] .

(1) زيادة من المخطوط (أ) .

(2) مسلم في صحيحه رقم (1602) والترمذي رقم (1596) والنسائي رقم (4184) وأبو داود رقم (3358) وهو حديث صحيح.

(3) في"جامع الأصول" (1/ 566) .

(4) في السنن (3/ 654) رقم الباب (17) .

(5) في معالم السنن (3/ 653) .

(6) برقم (324/ 6) من كتابنا هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت