[قوله] [1]
319/ 1 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري [2] . [صحيح] .
قوله:"أخرجه الخمسة إلا البخاري".
أقول: لفظ ابن الأثير [3] : أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال:"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بعبدين". انتهى.
قلت: وترجم له أبو داود [4] بقوله: باب إذا كان يدًا بيد. انتهى.
وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.
قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي [5] : اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقًا لحديث سمرة الآتي [6] .
(1) زيادة من المخطوط (أ) .
(2) مسلم في صحيحه رقم (1602) والترمذي رقم (1596) والنسائي رقم (4184) وأبو داود رقم (3358) وهو حديث صحيح.
(3) في"جامع الأصول" (1/ 566) .
(4) في السنن (3/ 654) رقم الباب (17) .
(5) في معالم السنن (3/ 653) .
(6) برقم (324/ 6) من كتابنا هذا.