318/ 20 - وفي أخرى لأبي داود [1] قال:"نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً". [صحيح دون ذكر النسيئة] .
"السلت"ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
قوله:"عن البيضاء بالسلت".
قال ابن عبد البر [2] : البيضاء الشعير هنا معروف عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر عندهم.
قلت: وفي النهاية [3] : البيضاء الحنطة. انتهى. وهو الأنسب بتفضيلها على السلت، ولا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - عد الشعير صنفًا، والبر صنفًا، وقال بعد عدها:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: يدًا بيد"، وفي رواية عن عبادة ما هو نص في [204/ ب] الباب:"والبر بالشعير، والشعير بالبر، كيف شئنا". أخرجه ابن عبد البر [4] .
وأخرج أيضًا عن أنس وعبادة أنهما قالا: لا بأس بالبر والشعير اثنين بواحد يدًا بيد، ويرفعانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عبد البر [5] : الحجة في السنة لا فيما خالفها من [الأقوال] [6] التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة.
(1) في سننه رقم (3360) وهو حديث صحيح دون ذكر النسيئة فهي شاذة.
(2) في الاستذكار (20/ 32 رقم 29105) .
(3) النهاية في غريب الحديث (1/ 174) .
(4) في"الاستذكار" (20/ 35 رقم 29134) وقد تقدم تخريجه.
(5) في"الاستذكار" (20/ 40 - 41 رقم 29151) .
(6) في المخطوط (ب) الأفعال، والمثبت من (أ) ومن الاستذكار.