1 -عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال:"ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَميِلَ الشَّمْسُ، وَحِيِنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ". أخرجه الخمسة [1] إلا البخاري. [صحيح]
"تَضَيَّفُ"بضاد معجمة, وبعدها مثناة من تحت مشددة، أي: تميل.
أي: الأوقات التي تكره فيها الصلاة وقبر الأموات.
قوله: [382 ب] "عن عقبة بن عامر"تقدم ذكر ترجمته قريبًا.
قوله:"ثلاث ساعات"أقول: مفهوم العدد غير مراد لما يأتي من ثلاثة أوقات غيرها للكراهة.
قوله:"فيها"فالأصل في النهي التحريم. واختلف كلام النووي فصح في كتابه"الروضة" [2] أنه للتحريم. وقال في"التحقيق": إنها للتنزيه، وصرح بأنها لا تنعقد الصلاة فيها، بل هي باطلة، وهذا لا يتم إلا على أنه للتحريم [3] .
قوله:"أن نصلي فيهن"إطلاق الصلاة مقيد بما يأتي من صلاة النائم والناسي.
(1) أخرجه مسلم في"صحيحه"رقم (293/ 831) ، وأبو داود رقم (3192) ، والترمذي رقم (1030) ، والنسائي (1/ 275) ، وابن ماجه رقم (1519) ، وأخرجه أحمد (4/ 152) ، والطيالسي رقم (1001) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 151) ، والبيهقي (2/ 452) ، وهو حديث صحيح.
(3) انظر:"فتح الباري" (2/ 59 - 60) .