و"الإيلاء"بكسر الهمزة اليمين، آلى إذا حلف، وله في الفقه أحكام تخصه، وقد تسمى عندهم إيلاءً دونها، قاله ابن الأثير [1] .
وقال الترمذي في السنن [2] : والإيلاءُ أَنْ يحْلِفَ الرَّجُلُ ألا يَقْرَبَ امرأتَهُ أربعةَ أشهُرٍ.
109/ 1 - عَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - [116/ ب] صُرِعَ مِن فَرَس فَجُحِشَ شِقُّهُ أو كَتْفَه، وآلى مِنْ نِسَائه شهرًا فجلس في مَشْرَبه له درجُها من جِذِوعٍ، فأتاه أصْحَابه يعودونه فصلَّى بِهِم جَالِسًا وهم قِيام، فَلَمَّا سلم قال:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ, فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعودًا، ولا تركعوا حتى يركعَ، ولا ترفعوا حتى يَرْفَع، قال: ونزل التسع وعشرين". فقالوا: يا رسول الله! إنك آليت شهرًا. فقال:"إن الشهرَ تسعٌ وعشرونَ". أخرجه البخاري [3] والترمذي [4] والنسائي [5] .
وفي أخرى للشيخين [6] عن أم سلمة: إن الشهرَ يكون تسعا وعشرين.
وفي أخرى لمسلم [7] عن جابر:"ثم طبَّق يديه ثلاثًا مرتين، بأصابع يديه كلَّها ومرةً بتسع منها". [صحيح]
(1) في"جامع الأصول" (1/ 353) .
(2) في"سنن الترمذي"بإثر الحديث (1201) .
(3) في"صحيحه"رقم (1911) و (5201) و (5289) و (6684) .
(4) في"سننه"رقم (690) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5) في"سننه"رقم (3456) .
(6) البخاري رقم (1910) و (5202) ومسلم رقم (25/ 1085) .
(7) في"صحيحه"رقم (23/ 1084) .