قوله في حديث معاذ:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب الصلاة في الحيطان"قال أبو داود [1] : يعني البساتين، هكذا في"سنن الترمذي" [2] نسبة تفسير الحيطان إلى أبي داود.
وقال الترمذي [3] بعد إخراجه: حديث معاذ غريب، ولا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. انتهى.
قوله:"خامسها"أي: شرائط الصلاة.
"ترك الكلام"أي: ترك المصلي مكالمة غيره في حال صلاته.
1 -عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال:"كُنَّا نَتكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) } [4] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنْ الكَلَامِ". أخرجه الخمسة [5] . [صحيح]
قوله في حديث زيد بن أرقم:"يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه"ظاهره لا لو بعد عنه.
(1) في"السنن" (2/ 155) .
(2) في"السنن" (2/ 155) .
(3) في"السنن" (2/ 155 - 156) .
(4) سورة البقرة الآية (238) .
(5) أخرجه البخاري رقم (4534) ، ومسلم رقم (539) ، وأبو داود رقم (949) ، والترمذي رقم (405، 2986) وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة رقم (856, 857) ، وأحمد (4/ 368) ، وابن حبان رقم (2246) ، والطبراني في"الكبير"رقم (5062) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 248) .
وهو حديث صحيح، والله أعلم.